الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 191هـ
السبت 22 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 309 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 9/ 2016
بشأن الترخيص لمدرسة الأرض المخضرة
لتدريس مناهج International Baccalaureate Organization I.B.O
(إنجليزى - فرنسى) من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى اتفاق التعاون بين منظمة International Baccalaureate Organization I.B.O وبين المدرسة والمصدق عليها من السفارة المصرية بسويسرا؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (60) المنعقدة بتاريخ 7/ 9/ 2016 والمعتد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص لمدرسة الأرض المخضرة الكائنة بمركز خدمات الحى الخامس - الشيخ زايد - والتابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة برقم تعريفى (2126897) - والمملوكة لشركة جرين لاند باراديس للتنمية البشرية والعمرانية (نشاط تعليمى - مدارس)، وممثلها القانونى السيد/ عمرو أحمد أمين مختار - بتدريس مناهج - International Baccalaureate Organization I.B.O (إنجليزى - فرنسى) بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية وفق اتفاق التعاون بين منظمة International Baccalaureate Organization I.B.O وبين المدرسة والمصدق عليها من السفارة المصرية بسويسرا بواقع فصلين وبنمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى عدد (22) فصلاً وبكثافة قدرها (21) طالبًا بالفصل كتشغيل جزئى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعدد (3 فصول وينمو بإجمالى 42 فصلاً وإجمالى طاقة استيعابية 882 طالبًا بكثافة 21 طالبًا بالفصل) على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافية والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية للطالب المصرى والطلاب الوافدين من البلاد النطاقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه الماد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تختص مدرسة الأرض المخضرة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وعلى اتفاق التعاون بين منظمة International Baccalaureate Organization I.B.O وبين المدرسة والمصدق عليها من السفارة المصرية بسويسرا.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى