الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 191هـ
السبت 22 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 367 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1995 بشأن إنشاء مدينة الشيخ زايد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2003 الصادر بشأن ضم مساحة لكردون مدينة الشيخ زايد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص المساحات اللازمة لتوسعات مدينتى 6 أكتوبر بإعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة قطاع (ج) بمساحة 4512 فدانًا والأراضى المملوكة للقوات المسلحة قطاع (ط) بمساحة 3824 فدانًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى توسعات مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2017 بضم مساحة 2584.54 فدان لكردون مدينة الشيخ زايد؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها بإجمالى مساحة 21.3 ألف فدان بما يعادل 98401892م2 وفقًا لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار.

(المادة الثانية)

ينشر بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 26/ 4/ 2018

وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى