الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 191هـ
السبت 22 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 428 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 12/ 7/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لمدينة شربين على النحو التالى:
1 - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة شربين:
يتم إلغاء الشارع المار بقطعة الأرض وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة وعدم إهدارها، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة شربين، كما هو موضح بالرسم.
2 - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة شربين:
يتم إلغاء الشارع من المخطط التفصيلى المعتمد وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة وعدم إهدارها، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة شربين، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 12/ 7/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 7/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى