الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 191هـ
الأحد 23 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 218 لسنة 2018
بتاريخ 7/ 7/ 2018
بتعديل نص المادة رقم (38) من القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014
بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم،
وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 139 لسنة 2013 بشأن مناظرة صفوف النقل فى الدول العربية بصفوف النقل فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة رقم (38) من القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية، ليصبح على النحو التالى:
(الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية - غير المقيمين بجمهورية مصر العربية - يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التى تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفى هذه الحالة يمنح الطلب مصدقة بدرجات المواد التى قام بدراستها فعلاً، على أن يكون ذلك بناءً على رغبة ولى الأمر، وإقرار كتابى منه، وذلك قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى