الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 191هـ
الأحد 23 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018
بتاريخ 18/ 3/ 2018
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (102)
بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 9.53 فدان
والمخصصة لشركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2435) بتاريخ 9/ 6/ 2016 لشركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات بقبول طلب الشراء المقدم على قطعة الأرض رقم (102) بالمنطقة الإقليمية - مدينة الفيوم الجديدة بمساحة 9.5 فدان لغرض نشاط عمرانى متكامل؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 11/ 7/ 2016 لقطعة الأرض رقم (102) بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 40033.38م2، أى ما يعادل 9.53 فدان لشركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات؛
وعلى خطاب السادة شركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات رقم (13481) بتاريخ 18/ 10/ 2016 والمرفق به المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لقطعة المذكورة بعاليه ومنها (تفويض معتمد من الممثل القانونى للشركة - تفويض مراجعة مكتب الاستشارى - التفويض للتوقيع على الشروط المرفقة - التعهد الخاص بمنطقة الخدمات - صورة من كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة - السجل التجارى)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 30/ 4/ 2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات على بيع قطعة الأرض رقم (102) بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 40033.38م2، أى ما يعادل 9.53 فدان؛
وعلى خطاب الشركة رقم (414417) بتاريخ 9/ 10/ 2017 مرفقًا به عدد 7 (سبع) نسخ نهائية من المخطط العام للمشروع عاليه وذلك لاعتماد واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (416439) بتاريخ 9/ 11/ 2017 مرفقًا به النسخ النهائية للمشروع عاليه بعد المراجعة والتوقيع عليها ومتضمنًا الموقف العقارى (سداد القسط الأول لها بتاريخ 13/ 6/ 2017 ويستحق القسط الثانى بتاريخ 13/ 6/ 2018) وأن الموقف التنفيذى لقطعة الأرض المنوه عنها بعاليه فضاء؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 14/ 1/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (42844) بتاريخ 15/ 2/ 2018 باستيفاء المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار هذا القرار؛
وعلى خطاب الشركة رقم (43231) بتاريخ 21/ 2/ 2018 بما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع المنوه عنه بعاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الفيوم الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (102) بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 9.53 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/ 3/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (102) بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 9.53 فدان، أى ما يعادل 40033.38م2، والمخصصة لشركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 30/ 4/ 2017، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) منه ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يُخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به حاليًا فى الهيئة.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى