الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 191هـ
الاثنين 24 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 584 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرا رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 بإضافة بعض العقارات لسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2018 بإضافة بعض العقارات لسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 المشار إليه؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف الفيلا رقم (1) شارع أحمد فاروق على عزت - حى شرق الإسكندرية، والمقيد برقم كود (241) من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

حذف الفيلا أمام العقارين (49، 51) شارع جعفر - حلوان والموثق برقم (04260000091) من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

تصويب رقم توثيق العقار رقم (10) شارع أمير الجيوش - الشعرانى الجوانى - الجمالية بنطاق حى وسط القاهرة المدرج بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2018 برقم توثيق (013160000331) ليصبح برقم توثيق (03160000331) على النحو الوارد بالاستمارة المعتمدة من اللجنة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 7/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى