الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 191هـ
الاثنين 24 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 429 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 12/ 7/ 2017؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة منية النصر على النحو التالى:
يتم إدراج الشارع بعرض 6م كما هو وارد بالطبيعة، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة منية النصر، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 12/ 7/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 7/ 2018

محافظ الدقهلية
أ‌. د/ أحمد أحمد الشعراوى