الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 191هـ
الاثنين 24 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 643 لسنة 2018
صادر بتاريخ 12/ 7/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (354) بتاريخ 3/ 4م2018 فيما تضمنه الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 52ش عباس العقاد - مدينة نصر - الدور الثانى - شقة (3) - أعلى صيدلية رشدى - القاهرة، تحت اسم جى بى إس ترافيل لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القرار رقم (354) بتاريخ 24/ 4/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الإدارى رقم (354) بتاريخ 3/ 4/ 2018 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 52ش عباس العقاد - مدينة نصر - الدور الثانى - شقة (3) - أعلى صيدلية رشدى - القاهرة، لعدم إمكانية تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى