الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5756 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (3 - 14004) المؤرخ 4/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 الدكتور/ نبيل خالد سعيد أحمد مدير عام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
2 الدكتور/ بهاء الدين مصطفى كبير مفتشين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
3 الدكتور/ عمرو على عثمان أبو رية مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
4 الدكتور/ محمد فوزى محمود محمد مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
5 الدكتورة/ بسمة سليمان محمد مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
6 الأستاذ/ على محمود حسن مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
7 الأستاذ/ أسامة أحمد محمد السيد مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
8 الأستاذ/ مدحت ملك بشرى مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء
9 طبيب بيطرى/ آية محمد محمد مصطفى مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم