الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4185 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى رأى السيد أ. د. المستشار القانونى لمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3360 لسنة 2017؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى - مد سريان قرار محافظ القاهرة رقم 3360 لسنة 2017 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة حوالى 2250م2 تقريبًا، والكائنة على شارع نعمان الجرجاوى مع شارع مؤسسة الزكاة لصالح حى المرج لإقامة مبنى متكامل يشمل المركز التكنولوجى وجميع إدارات الحى، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - مع سريان باقى بنود القرار رقم 3360 لسنة 2017
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد