الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 644 لسنة 2018
صادر بتاريخ 12/ 7/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى 22ش سليمان عزمى - متفرع من شارع عبد الحميد بدوى - النزهة - القاهرة - الدور الثالث - شقة رقم (3) فى مواجهة السلم، إدارة كل من السيد/ أحمد صلاح أحمد عبد الخالق، والسيد/ إيهاب سمير راغب عبد السيد، تحت اسم شركة المصريين للسياحة "لاكوست"، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة مخالفة بذلك أحكام القانون رمق 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا، طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى