الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 632 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد أ. د. م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية العقارات التالية:
عدد (1) مبنى بمركز ومدينة المنزلة:
مقبرة المجاهد حسن طوبار – حى الأعجام.
عدد (16) عقارات بحى غرب المنصورة الموضح بيانها بالكشف المرفق:
تبدأ بالعقارات (صالح حسن حسنى صالح – 60 شارع النجار من شارع الثورة) وتنتهى بالعقار (هيئة الأوقاف المصرية "عمارة الأوقاف" – ميدان الشيخ حسنين).

(المادة الثانية)

يُضاف عدد (14) مقبرة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة الموضح بيانها بالكشوف المرفقة:
منطقة مقابر الغفير:
عدد (8) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (1) وبرقم قيد (98) "مقبرة اللواء السيد حلمى باشا – ش ابن قنصوة – قرافة الغفير" وتنتهى بمسلسل رقم (8) وبرقم قيد (249) "مقبرة عائلة الشيتى – مدافن الغفير".
مقابر الغفير:
عدد (6) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (1) "مقرة الحاج محمود أحمد الدرى وأولاده – مدافن الغفير"، وتنتهى بمسلسل رقم (6) "مقرة حسنى محمود محمد النمر – مدافن الغفير".

(المادة الثالثة)

حذف العقار رقم 14 ش عمر بن قطيبة – حى بولاق، والمقيد برقم توثيق (01230001023) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 17/ 7/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى