الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الحادية والستون
27 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1417 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الغربية رقم 856 لسنة 1988 بتخصيص قطعة أرض مساحتها تسعة قراريط ملك الوحدة المحلية لقرية صا الحجر والمقام عليها المعهد الدينى بناحية شبراتنا - مركز بسيون - محافظة الغربية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قيراطان و18 سهمًا بالقطعة رقم (10، 22) بحوض داير الناحية، نمرة (8) بقرية شبراتنا - مركز بسيون - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، تضاف إلى المساحة المقام عليها المعهد الدينى بقرية شبراتنا - مركز بسيون - بمحافظة الغربية، والمخصصة للأزهر الشريف بقرار محافظ الغربية رقم 856 لسنة 1988 المشار إليه، بحيث تصبح المساحة الإجمالية المقام عليها المعهد المشار إليه هى (11 قيراط و18 سهم).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
        (الموافق 22 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى