الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الحادية والستون
27 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1464 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل كردون مدينة ديرامواس بمحافظة المنيا، طبقًا للخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى