الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 253 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى/ 6/ 2015 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد منطقة الصوامع بحى شرق المنصورة؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الصوامع بحى شرق المنصورة طبقًا للرسم المعتمد منا فى 27/ 4/ 2018 والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى، والالتزام بمفتاح الخريطة.
المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى، مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة ونصف عرض الشارع، وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008
الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة ب المخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ونشره بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 4/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى