الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 191هـ
السبت 29 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3605 لسنة 2018
بتعديل قرار وزير العدل رقم 692 لسنة 2018
بتخويل مهندسى التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 692 لسنة 2018؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ أسيوط رقم (1063) المؤرخ 7/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل قرار وزير العدل رقم 692 لسنة 2018 والمتضمن اسم المهندس/ عبد المنعم رياض سعودى - مدير الإدارة الهندسية بمنفلوط، ليصبح الاسم الصحيح/ عبد المنعم رياض سعداوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 4/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم