الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 191هـ
الأحد غرة ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2635 لسنة 2018
بتخويل مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ الإسكندرية رقم (1/ 5536) المؤرخ فى 31/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب السيد اللواء سكرتير عام المحافظة رقم (1/ 3/ 422) المؤرخ فى 28/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخول السيدة المهندسة/ غادة إبراهيم محمد شكرى - مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بصفتها الوظيفية - وفى دائرة اختصاصها - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 3/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم