الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 191هـ
الثلاثاء 3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 2017
بتخويل مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة السويس
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ السويس رقم (419/ 5) المؤرخ 10/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار وزير العدل رقم 7339 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يُخول السيد المهندس/ وجدى السيد محمد - مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة السويس - بصفته الوظيفية - وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 4/ 7/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم