الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 191هـ
الأربعاء 4 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 662 لسنة 2018
صادر بتاريخ 1/ 4/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الدلنجات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 657 لسنة 2002 بشان اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة جنوب المدينة (ب) بمدينة الدلنجات؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 2018 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة الأشلم والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ى - ن - ع - ل - م - أ) السابق اعتمادها ضمن خريطة جنوب المدينة (ب) المعتمدة بالقرار رقم 657 لسنة 2002 بمدينة الدلنجات وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الأشلم والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ى - ن - ع - ل - م - أ) ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة جنوب المدينة (ب) السابق اعتماده بالقرار رقم 657 لسنة 2002 بمدينة الدلنجات وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده