الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة المشار إليه.

(المادة الثانية)

تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها بالمادة السابقة بحيث تشمل العقارات التى تقع فى محيط لا يجاوز مائة متر من حدود البركة أو المستنفع.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى