الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الحادية والستون
5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 173 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
                                (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).