الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 191هـ
الخميس 5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 639 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1309 لسنة2 017 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1001 لسنة 2017 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 614 لسنة 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يُعدل رقم المواصفة الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 614 لسنة 2018 ليكون الرقم (1602) بدلاً من (1062).

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 7/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار