الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018
بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية
وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن نقابة المهندسين؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم (68/ 1) المؤرخ 30/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يُخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك لتطبيق نص المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 م/ هانى سيد محمد ضاحى نقيب المهندسين
2 م/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى الوكيل
3 م/ أحمد عثمان أحمد عثمان الوكيل
4 م/ محمود مغاورى محمد على الأمين العام
5 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
6 م/ زينب قرنى يوسف عفيفى الأمين العام المساعد
7 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
8 م/ هشام محمود محمد أبو سنة رئيس نقابة القاهرة
9 م/ إيهاب منصور بسطاوى منصور رئيس نقابة الجيزة
10 م/ مصطفى محمود سيد مجاهد رئيس نقابة القليوبية
11 م/ محمد هشام سعودى كامل رئيس نقابة الإسكندرية
12 د/ شبل محمد عبد الغنى ضح رئيس نقابة المنوفية
13 م/ أحمد على سيد أحمد داود رئيس نقابة بورسعيد
14 م/ أحمد أحمد محمود المصرى رئيس نقابة الإسماعيلية
15 م/ حسن عبد العليم عبد المقصود على رئيس نقابة السويس
16 د/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس نقابة الغربية
17 م/ رضا محمد الحسينى الشافعى رئيس نقابة الدقهلية
18 م/ عبد السميع عبد القادر يوسف أحمد رئيس نقابة كفر الشيخ
19 م/ عادل محمد أبو المحاسن على رزق رئيس نقابة البحيرة
20 م/ هشام والى خالد مؤمن رئيس نقابة الفيوم
21 م/ محمود محمد أبو زيد خليل رئيس نقابة قن
22 م/ محمد محمد فرج الله بخيت رئيس نقابة أسوان
23 م/ حسام الدين سعد عبد الهادى الزغاوى رئيس نقابة أسيوط
25 م/ محمود حسن إبراهيم محمد رئيس نقابة المني
26 م/ عادل عبد الله أحد ربوح رئيس نقابة الوادى الجديد
27 م/ أمين جودة أحمد جودة رئيس نقابة العريش
28 م/ تامر سامى إسماعيل جعفر رئيس نقابة الشرقية
29 م/ أحمد حسن على درويش رئيس نقابة دمياط
30 م/ محمد حسن محمد عبد الحليم رئيس نقابة الأقصر
31 م/ محمد ثروت عبد العزيز محمد زايد رئيس نقابة بنى سويف

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 8/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم