الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 633 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 بشأن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 542 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجلس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1176 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1528 لسنة 2017 فى شأن إنشاء المجلس التصديرى للطباعة والورق والتغليف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1529 لسنة 2017 فى شأن تشكيل بعض المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديرى للطباعة والورق والتغليف؛
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية المؤرخة فى 19/ 7/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتشكيل الحالى لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجالس.

(المادة الثانية)

يستثنى من هذا القرار كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق لعدم انتهاء مدتهما.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 7/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار