الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10911 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 5/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة على مشروع تقسيم أرض مصنع القمامة القديم بكفر الشيخ بحوض الزبالة الغربى - غرب مدينة كفر الشيخ طبقًا للطلب المقدم من مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم أرض مصنع القمامة القديم بكفر الشيخ بحوض الزبالة الغربى - غرب مدينة كفر الشيخ طبقًا للطلب المقدم من مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - تلتزم الجهة الطالبة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ طبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 3/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر