الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الحادية والستون
14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 99 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة - شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض مترو القاهرة - شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 رمضان سنة 1437هـ
                    (الموافق 12 يونيه سنة 2016م).