الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الحادية والستون
14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة فى تمويل
إضافى لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، والموقعة بتاريخ 18/ 5/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة فى تمويل إضافى لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى، والموقعة بتاريخ 18/ 5/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1438هـ
                (الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 صفر سنة 1439هـ
                                (الموافق 24 أكتوبر سنة 2017م).