الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 191هـ
السبت 14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1036 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عاطف عبد الرحمن مجاهد - وآخرهم السيدة/ ه ويدا أحمد وجدى).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 7/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)