الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 191هـ
السبت 14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 543 لسنة 2018
بتاريخ 12/ 6/ 2018
بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية
للمناطق الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من أراضى التجمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) لسنة 2009 الصادر بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 376 لسنة 2016 الصادر باعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمركز الإدارى الجديد للمال والأعمال وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى (العاصمة الإدارية الجديدة) - محافظة القاهرة طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (1065/ 2016) على المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وبعد موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد القواعد والاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتم العمل بموجبها فى استصدار القرارات الوزارية باعتماد التخطيط والتقسيم لهذه المشروعات.

(المادة الثانية)

يتم اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية للمناطق والأنشطة الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة كل نشاط على حدة حين استصدار القرارات الوزارية باعتماد التخطيط والتقسيم لهذه المشروعات وبعد الاعتماد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبما لا يتعارض مع الارتفاعات المقررة من القوات المسلحة للمنطقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى