الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14409 لسنة 2018
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى تعديل جزء من بلوك على خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة العزبة الجديدة - غرب مدينة
كفر الشيخ بشارع محمود محمد الدهشان - مدينة كفر الشيخ - طبقًا للطبيعة وخريطة سلسلة
المدن؛
وعلى محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ فى 18/ 7/ 2018 والمتضمن
الموافقة المبدئية على التعديل بشرط عدم إصدار أية تراخيص إلا بعد تغطية المسقاة بالكامل
وتقديم ما يفيد ذلك بالجزء البحرى للرافد الدولى من المخطط التفصيلى بأرض هيئة ألأوقاف
شمال مصنع الغزل بكفر الشيخ بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) أول - شرق مدينة كفر الشيخ؛
قـرر:
مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى بأرض هيئة الأوقاف شمال رافد الطريق
الدولى بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) أول - شمال مصنع الغزل بكفر الشيخ والموافقة المبدئية
على التعديل بشرط عدم إصدار أية تراخيص للبناء إلا بعد تغطية المساقة بالكامل وتقديم
ما يفيد ذلك.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ
صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 31/ 7/ 2018
محافظ كفر الشيخ لواء/ السيد نصر |