الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 191هـ
الأحد 15 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 638 لسنة 2018
بشأن وقف التعامل مع شركة cotecna فرع فرنسا لمدة ستة أشهر

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 16/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُوقف التعامل مع شركة cotecna فرع فرنسا لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 7/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار