الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 191هـ
الأحد 15 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 654 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية الغذائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية الواردة بالقائمة (2) المرفقة به؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2010 بشأن ألإلزام بالمواصفة القياسية المصرية م ق م 1601 - 1/ 2010؛
وعلى القرار الوزارى رقم 371 لسنة 2014 بتعديل البند 4/ 3/ 1 والخاص بالمحتوى الرطوبى لحبوب القمح ليكون كالتالى: نسبة محتوى الرطوبة لا تزيد عن (13.5%) بالوزن كحد أقصى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1166 لسنة 2017؛
وعلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (8669) بتاريخ 4/ 7/ 2018 بشأن طلب مد العمل بالقرار الوزارى رقم 1166 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 29/ 8/ 2017 لمدة تسعة أشهر أخرى؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 22/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 1166 لسنة 2017 لمدة تسعة أشهر أخرى اعتبارًا من 3/ 7/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 8/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار