الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 191هـ
الأحد 15 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 553 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 6/ 2018
بشأن تعديل القرارات الوزارية أرقام 398 لسنة 2018،
412 لسنة 2018، 413 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2018 باستمرار رئيس مجلس الوزراء والوزارة ونوابهم فى مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (651) بتاريخ 10/ 12/ 2015 بشأن تحديد نسبة الخدمات بالأراضى المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم (398) بتاريخ 13/ 5/ 2018 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 89 فدانًا بالمجاورة السابعة بالحى السادس بمدينة بدر والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 15/ 5/ 2018 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 48 فدانًا بالحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (413) بتاريخ 15/ 5م2018 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 93.90 فدان بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات)؛
وعلى الطلب المقدم من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن طلب تعديل القرارات الوزارية المذكورة عاليه؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل نص المادة (3) من القرار الوزارى رقم 398 لسنة 2018، ونص المادة (3) من القرار الوزارى رقم 412 لسنة 2018، ونص المادة (3) من القرار الوزارى رقم 413 لسنة 2018 بالنص الآتى:
"تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأن يكون تخديم منطقة الخدمات من داخل المشروع، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 24/ 6/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى