الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 191هـ
الاثنين 16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 79 لسنة 2017

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى باعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد تقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ أمانى صابر عبد العزيز أمين؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق نظير اعتماد مشروع التقسيم؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المعتمد من محافظ الإسماعيلية والمرفق؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(مادة أولى)

يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ أمانى صابر عبد العزيز بموجب العقد المسجل رقم 2372 لسنة 2015 ثالث الإسماعيلية شهر حق إرث وبيع الصادر فى 7/ 6/ 2015 القطعة رقم (2484) من (250) أصلية حوض بركة أبو جاموس نمرة (1) قسم ثانٍ - ناحية نفيشة بمساحة 10 قراريط و12 سهمًا، بما يعادل 1837.50 متر مربع (ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون مترًا مربعًا ونصف المتر) داخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة (2486) وبعضه القطعة (248) بحوضه بطول 81.70م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت إسماعيلية/ فايد (442) بحوضه بطول 76.50م.
الحد القبلى: القطعة (2485) بحوضه بطول 30.20م.
الحد الغربى القطعة (2485) بحوضه بطول 33م.

(مادة ثانية)

مكونات المشروع:
المساحة الإجمالية: 1837.50م2 (ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون مترًا مربعًا ونصف المتر) بنسبة (100%).
مساحات القطع السكنية: 1226.5 متر مربع عدد (6) قطع بنسبة (66.75%) مسطح أخضر على مساحة 610 أمتار مربعة بنسبة (33.25%).

(مادة ثالثة)

تكون الاشتراطات البنائية الخاصة على النحو التالى:
البناء على كامل المسطح عمارات سكنية.
الارتفاعات: أرضى + أربعة أدوار طبقًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
مسموح بإقامة محلات تجارية غير مقلقة للراحة.
الالتزام بعمل جراجات بكل قطعة من قطع مشروع التقسيم وأماكن انتظار للسيارات بالفراغات حول القطع طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية.

(مادة رابعة)

على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.

(مادة خامسة)

تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.

(مادة سادسة)

يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.

(مادة سابعة)

يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).

(مادة ثامنة)

تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.

(مادة تاسعة)

لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.

(مادة عاشرة)

يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.

(المادة الحادية عشرة)

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 24/ 1/ 2017

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر