الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
9 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1575 لسنة 2018
بإنشاء هيئة مستشارى مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة؛
وعلى البناء التنظيمى لرئاسة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون لمجلس الوزراء هيئة مستشارين قانونيين تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتشكل برئاسة رئيس ونائب رئيس وأعضاء من الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز ضم أعضاء آخرين للهيئة بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

تتولى هيئة المستشارين جميع الاختصاصات المنوطة بأمانة الشئون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقًا للبناء التنظيمى لرئاسة مجلس الوزراء، وكذا أية أعمال أو مهام أخرى يتم إسنادها إليها من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

يكون عرض أعمال هيئة المستشارين القانونيين من خلال رئيسها على رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

(المادة الرابعة)

يتولى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الهيئة، بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها.

(المادة الخامسة)

يقوم بأعمال السكرتارية والنسخ والأعمال الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة لهيئة المستشارين العاملون بأمانة الشئون التشريعية.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 20 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى