الجريدة الرسمية - العدد 33 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1572 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 4 لسنة 1974 بالنظام الأساسى للمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1235 لسنة 2018 بتفويض السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الاستثمار العربى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة فى 25/ 7/ 2018 الآتى بيانها:
تُعدل المادة (6 مكررًا "1") من النظام الأساسى للبنك كالتالى:
المادة (6 مكررًا "1") قبل التعديل:
يكون رأس مال المصرف المصدر والمدفوع بما قيمته مليار جنيه مصرى، موزعة على مائة مليون سهم قيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية كالتالى:

المساهمين عدد الأسهم قيمة الأسهم إجمالى قيمة
الأسهم بالجنيه
النسبة المئوية
بنك الاستثمار القومى 91420000 10 914200000 91.42%
اتحاد الجمهوريات العربية 8580000 10 85800000 8.58%
  100000000   1000000000 100%

المادة (6 مكررًا "1") بعد التعديل:
يكون رأس مال المصرف المصرح به بما بقيمته مليارًا جنيه مصرى والمدفوع مليار وأربعون مليون جنيه مصرى، موزعة على 104 ملايين سهم بقيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية كالتالى:

المساهمين عدد الأسهم قيمة الأسهم إجمالى قيمة
الأسهم بالجنيه
النسبة المئوية
بنك الاستثمار القومى 95.076.800 10 950.768.000 91.42%
اتحاد الجمهوريات العربية 8.923.200 10 89.232.000 8.58%
  104.000.000   1.040.000.000 100%

على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المدفوع بالاتفاق مع المساهمين (كل بنسبة مساهمته) والجهات المختصة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 16 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى