الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 191هـ
الأربعاء 18 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2018
بتاريخ 16/ 7/ 2018
بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسى الشركات العاملة
فى مجال الأنشطة غير المصرفية فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 135 لسنة 2016 بشأن ضوابط الاستحواذ أو السيطرة على شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار وقواعد توفيق الأوضاع وفقًا للمادتين (328 مكررًا، 328 مكررًا "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 65 لسنة 2017 بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القرار فى شأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب وكلاء مؤسسى الشركات العالمة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثانية)
الأنشطة المالية غير المصرفية التى يتعامل من خلالها وكلاء المؤسسين مع الهيئة
عند إجراءات التأسيس والترخيص للشركات

( أ ) أنشطة الشركات العالمة فى مجال سوق رأس المال:
1 - ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
2 - الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
3 - رأس مال المخاطر.
4 - المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
5 - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
6 - صناديق الاستثمار.
7 - إدارة صناديق الاستثمار.
8 - السمسرة فى الأوراق المالية.
9 - التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
10 - توريق الحقوق المالية.
11 - الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
12 - صانع السوق.
13 - خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار.
14 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
15 - نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
16 - تقييم وتحليل الأوراق المالية.
17 - التصكيك.
18 - شركات الاستثمار المباشر.
وذلك إضافة إلى الأنشطة التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بإضافتها فى هذا الشأن.
(ب) أنشطة الشركات العاملة فى مجال التأمين:
1 - التأمين وإعادة التأمين.
2 - الوساطة فى التأمين وعادة التأمين.
3 - خبرة التأمين الاستشارية.
4 - خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.
(جـ) أنشطة الشركات العاملة فى مجال التمويل:
1 - التمويل العقارى وإعادة التمويل العقارى.
2 - الوساطة العقارية.
3 - التقييم العقارى.
4 - التأجير التمويلى.
5 - أنشطة التخصيم.
6 - التمويل متناهى الصغر.

(المادة الثالثة)

يُنشأ سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد وتجديد قيد الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسين الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة إجراءات مراحل التأسيس والترخيص وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، وتقديم الطلبات على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.


(المادة الرابعة)
أهم مهام وكلاء المؤسسين

دون الإخلال بالاختصاصات التى يحددها عقد الوكالة صراحة للوكيل، يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة:
تحرير مشروع عقد الشركة وإدخال التعديلات عليه.
تقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وأية مستندات أخرى تراها الهيئة.
التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى كل ما يتعلق بالتأسيس والترخيص من إجراءات.

(المادة الخامسة)
شروط القيد بسجل وكلاء المؤسسي

يشترط للقيد بالسجل المشار إليه استيفاء الشروط التالية:
الشروط الشكلية:
تقديم طلب القيد على النموذج المعد مرفقًا به المستندات والبيانات الآتية:
صورة من بطاقة الرقم القومى.
صورة من شهادة المؤهل الدراسى معتمدة من كلية الحقوق أو كلية التجارة أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أو أية مؤهلات أخرى مناسبة.
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيم بجمهورية مصر العربية.
أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية.
أن يكون حسن السير محمود السمعة.
أصل صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
الشروط الموضوعية:
ألا يكون من العاملين وقت تقديم طلب القيد بأى جهة حكومية أو هيئة عامة.
ألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية ما لم تنقض ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديمه طلب القيد.
شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب بجداول المشتغلين بنقابة المحامين (الابتدائى - استئناف - نقض) أو نقابة التجاريين بجدول المحاسبين) شعبة مزاولة المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة - ..... إلخ) أو شهادة من النقابة التابع لها مقدم الطلب طبقًا لمؤهله.
شهادة معتمدة من النقابة المقيد بها تفيد أنه لم يصدر ضده أية أحكام تأديبية.
ويجوز أن يكون وكيل مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية.
شروط القدرة والملاءة المهنية:
أن يكون له خبرة فى مجال تأسيس الشركات.
بيان أعضاء فريق العمل المساعد وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحف الحالة الجنائية لهم.

(المادة السادسة)
إجراءات القيد بسجل وكلاء المؤسسين

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلبات القيد ووقف القيد والشطب لوكلاء المؤسسين فى السجل المذكور، وتعد مذكرة مشفوعًا برأى الإدارة وذلك للعرض على اللجنة التى تشكل بالهيئة لهذا الغرض للبت فى الطلب.
تحال طلبات القيد للجنة المختصة بالنظر فى طلبات القيد والتجديد والوقف، وتصدر قرارها بالأغلبية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى الطلب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به.

(المادة السابعة)
مدة القيد

يتم قيد مقدم الطلب بالسجل المعد لذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بشهر على الأقل.

(المادة الثامنة)
رسوم القيد والتجديد

يسدد الطالب مقابل طلب القيد أو التجديد بالسجل المعد لذلك مبلغ قدره 10.000 جنيه.
يلتزم المقيدين بسجل وكلاء المؤسسين المعد لهذا الغرض بالهيئة، بموافاة الهيئة بتقرير دورى نصف سنوى عن مباشرة النشاط.

(المادة التاسعة)
الأعمال المحظورة

يحظر على وكيل المؤسسين وبما فى ذلك أعضاء فريق العمل الأعمال الآتية:
أن يكون له أى نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة فى الشركات التى يتولى تأسيسها.
تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب القيد أو التجديد.
القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه وتهدف إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو تحقيق كسب أو ميزة له أو أى من العاملين معه.
نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو يغر مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
أعمال أو تصرفات قد تؤدى إلى السيطرة على نوع معين من الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

(المادة العاشرة)
حالات وقف القيد بالسجل

لرئيس الهيئة أن يصدر بناءً على توصية من اللجنة المشكلة لطلبات القيد وتجديده بالسجل قرار بوقف قيد أحد المقيدين بالسجل لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى فى الأحوال الآتية:
تحريك الدعوى الجنائية ضده منق بل الهيئة فى وقائع منسوبة إليه.
ثبوت الأخطاء المتعمدة فى أى بيانات أو مستندات فى أى مرحلة من مراحل يكون عليها الطلب.

(المادة الحادية عشرة)
حالات الشطب من السجل

لرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا بشطب القيد بناءً على توصية من اللجنة المشكلة لطلبات القيد وتجديده فى السجل فى الأحوال الآتية:
هدم استكمال إجراءات تجديد القيد.
إذا فقد شرطًا من شروط القيد ولم يقم باستكماله خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة.
صدور حكم قضائى أو تأديبى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.

(المادة الثانية عشرة)
المسئولية القانونية

يُعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يعفى وكيل المؤسسين أو فريق العمل من المساءلة القانونية عن التصرفات أو الأفعال أو سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

(المادة الثالثة عشرة)
مهلة توفيق الأوضاع

على وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية التقدم للهيئة لاتخاذ إجراءات توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران