الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 191هـ
الأربعاء 18 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2018
بتاريخ 16/ 7/ 2018
بشأن ضوابط مباشرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها
بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى
لوثائق التأمين متناهى الصغر

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى القانون رمق 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 159 لسنة 2014 بشأن النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات ألأهلية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 12/ 7/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى الضوابط والإجراءات الواردة بهذا القرار على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى تقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.

(المادة الثانية)

على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية - بحسب الأحوال - الراغبة فى تقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، التقدم بطلب للهيئة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
1 - الالتزام بتقديم التقارير الرقابية للهيئة فى مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال - إن وجدت - .
2 - ألا يكون قد اتخذ ضدها أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 141 لسنة 2014، ما لم تكن قد أزالت أسباب ذلك التدبير ومضى على ذلك ثلاثة أشهر.
3 - يرفق بالطلب المقدم إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض المستندات التالية:
نسخة من التعاقد المبرم مع شركة التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة بشأن إصدار وثائق تأمين متناهى الصغر إلكترونيًا.
قائمة بالمنافذ التى سيتم توزيع الوثائق من خلالها.
تحديد الموظف المختص بالشركة للتعامل مع آليات الإصدار الإلكترونى للوثائق وما يفيد إتمام تدريبه على ذلك من قِبَل شركة التأمين.
سداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2018

(المادة الثالثة)

على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الهيئة بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر الالتزام بما يلى:
1 - إخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه.
2 - تقديم تقرير دورى ربع سنوى عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر داخل الشركة وفقًا للنموذج المعد لذلك من الهيئة.
3 - الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادر من مجلس إدارة الهيئة.
4 - عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض.

(المادة الرابعة)

تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين فترة لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران