الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الحادية والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 651 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة
للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة،
والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 شعبان سنة 1439هـ
                (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).