الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الحادية
والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 376 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة
1993؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات؛
وبناءً على ما عرضه محافظ البنك المركزى المصرى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومى للمدفوعات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1438هـ
(الموافق 12 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |