الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الحادية والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1437 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 1260م2 لصالح الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والسابق تخصيصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2016 المشار إليه، لتكون المساحة 1204.5م2 بدلاً من 1260م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 22 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى