الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 191هـ
الخميس 19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5241 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وعلى محضر اللجنة العليا للتسميات بمحافظة القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2018 لإطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس والشوارع والميادين؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 2018؛
وعلى ما رأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:
(مادة أولى)

1 - إطلاق الأسماء التالية على المدارس المبينة بدلاً من الأسماء السابقة:

م الاسم المقترح اسم المدرسة الرقم التعريفى الإدارة التعليمية الحى
1 البطل الشهيد عميد طيار أ. ح/ محمد رفعت مندوره الحسينى مدرسة صلاح الدين الابتدائية 109358 مصر الجديدة مصر الجديدة
2 البطل الشهيد عقيد د. م/ حسام حمزة عبد العزيز مدرسة زهراء مدينة نصر ث الرسمية لغات 103672 شرق مدينة نصر شرق مدينة نصر
3 البطل الشهيد النقيب طيار/ محمد صبرى الفرماوى مدرسة الأميرية الإعدادية بنين 113703 الزيتون الزيتون
4 البطل الشهيد العميد/ أحمد أمين عشماوى مدرسة الكواكب التجريبية 109119 مصر الجديدة مصر الجديدة

2 - إطلاق الأسماء التالية على الشوارع المبينة بدلاً من ألأسماء السابقة:

م الاسم المقترح اسم الشارع الحى
1 البطل الشهيد عقيد أ. ح/ حازم إبراهيم حامد شارع (99ب) - حى الزهور - متفرع من ش كريم بنونة - المقطم المقطم
2 البطل الشهيد النقيب/ محمد حامد إبراهيم شارع بدون اسم متفرع من أول شارع الخمسين بزهراء المعادى البساتين
3 ترقيم الشوارع الداخلية بتقسيم شركة زهراء المعادى الشوارع الداخلية بتقسيم زهراء المعادى البساتين
4 الشاعر/ حسين السيد شارع البرامكة شرق مدينة نصر
5 الشيخ/ محمد عياد طنطاوى شارع بدون اسم بمساكن المعراج البساتين

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد