الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 191هـ
السبت 21 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14408 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ فى 18/ 7/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من بلوك على خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة العزبة الجديدة - غرب مدينة كفر الشيخ بشارع محمود محمد الدهشان - مدينة كفر الشيخ طبقًا للطبيعة وخريطة سلسلة المدن؛

قـرر:

مادة أولى - يُعدل جزء من بلوك على خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة العزبة الجديدة - غرب مدينة كفر الشيخ بشارع محمود محمد الدهشان - مدينة كفر الشيخ طبقًا للطبيعة وخريطة سلسلة المدن.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 31/ 7/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر