الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 191هـ
الاثنين 23 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5162 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 10/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2018؛

قرر:

مادة أولى - ينفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2018 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بأبعاد حوالى (19م × 27م) والعبرة بالطبيعة،والكائنة بين البلوكات بمساكن إسكان ناصر بشارع أحمد إدريس (الشيخ غراب) امتداد شارع عشرة بنطاق حى حدائق القبة لصالح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإقامة إدارة تعليمية لحى حدائق القبة، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة مع مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة - يُلغى التخصيص فى حالات عدم التزام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تُخالف ذلك.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد