الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 191هـ
الاثنين 23 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 10421 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم (1470) فى 6/ 8/ 2018 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى المركزى بشأن طلب إسقاط عضوية السيد/ فوزى عبد السلام حسين - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قنتير - مركز فاقوس، وذلك لعدم وجود حيازة زراعية له؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (142) فى 16/ 7/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ فوزى عبد السلام حسين - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قنتير - مركز فاقوس، وذلك لعدم وجود حيازة زراعية له بالمخالفة لنص المادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 12/ 8/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد