الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 191هـ
الثلاثاء 24 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 3/ 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 31 لسنة 2015
بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى القانون رمق 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 159 لسنة 2014 بشأن النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (28 مكررًا)، (28 مكررًا "1")، يكون نصهما على النحو الآتى:
مادة 28 مكررًا - أنظمة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول:
يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية - بعد الحصول على موافقة وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية - الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول فى منح التمويل وأعمال التحصيل الخاصة بنشاط التمويل متناهى الصغر.
وعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الحصول على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول، فى منح التمويل وأعمال التحصيل الخاصة بالنشاط، التقدم بطلب الوحدة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية الراغبة فى الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى تقديم الخدمات بمفردها (وكيل منفرد)، أو نسخة التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية وإحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى تقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول (وكيل مشارك)، على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدم عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر.
وبالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الحصول على موافقة الوحدة كمستخدم للخدمة، فتلتزم بتقديم نسخة من التعاقد المبرم بينها وبين أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة المركزى المصرى، أو بينها وبين شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية بحسب الأحوال، وكذا نسخة من موافقة البنك المركزى المصرى لشركة تشغيل الهاتف المحمول بشأن تقديم ذلك النوع من الخدمات، على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدمة عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر.
2 - نسخة من وسائل التوعية الإرشادية المبسطة عن الخدمات المستهدفة تقديمها لعملاء نشاط التمويل متناهى الصغر توضح طريقة الاستخدام والرد على الاستفسارات، وتعديلها بما يتوافق مع ملاحظات الوحدة - إن وجدت - .
3 - تعهد بالحصول على موافقة مسبقة من العملاء على استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر فى عمليات الصرف والسداد أو إحداهما.
4 - ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر.
وتتولى الوحدة دراسة وفحص الطلب والتأكد من استيفاءه لمتطلباته، ويتم البت فى الطلب خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا للمستندات المطلوبة.
وتصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الرغبة فى الحصول على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بعد التأكد من قيامها بتقديم التقارير الرقابية الدورية وسداد رسم التطوير ورسوم الإشراف والرقابة المستحقة عليها، على أن تصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات ألأهلية الراغبة فى الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة، بالإضافة إلى ما تقدم ما يلى:
1 - الالتزام بتقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية للقوائم المالية السنوية والدورية المطلوبة فى مواعيدها، مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة بسجل مراقبى حسابات نشاط التمويل متناهى الصغر.
2 - استيفاء الملاحظات الرقابية نتيجة التفتيش الميدانى أو الفحص المكتبى (إن وجدت).
مادة (28 مكررًا "1") - ضوابط استخدام نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول فى منح التمويل والتحصيل:
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول فى نشاط التمويل متناهى الصغر بالضوابط الآتية:
1 - الحصول على موافقة مسبقة من كل عميل فى نشاط التمويل متناهى الصغر عند استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول فى عمليات الصرف والسداد أو إحداهما، وكذا ما يفيد اطلاعه على كافة الحقوق والالتزامات وكيفية تقديم الشكوى بشأنها بموجب التوقيع على نموذج موافق مستقلة وفقًا للنموذج الاسترشادى الصادر عن الوحدة فى هذا الشأن،على أن تحفظ موافقة العميل وما يفيد استلامه نسخة من التعليمات الإرشادية لاستخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بملف العميل.
2 - إخطار الوحدة بأى تعديل يطرأ على التعاقد المبرم مع البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
3 - الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بخدمات النظام وفقًأ لما يصدره نظام تقارير البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية المشاركة عن معاملات أوامر الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول بطريقة حفظ آمنة (إلكترونية أو ورقية) وفقًا للمدد.
4 - تقديم نموذج التقرير الدورى المرفق عن استخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بشكل ربع سنوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران