الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 191هـ
الثلاثاء 24 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2018م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2054 لسنة 2018
بتاريخ 7/ 3/ 2018

مدير مديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية لعلم الجينوم الدوائى بميت سراج طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2054) بتاريخ 7/ 3/ 2018

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: ميت سراج - قويسنا - منوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى جمعية الرحمن الخيرية بميت سراج - قويسنا - طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.