الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 191هـ
الخميس 26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 566 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - قطاع استصلاح الأراضى رقم (1031) فى 13/ 8/ 2018؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى رقم (152) فى 9/ 8/ 2018؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية العدالة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالدقهلية عن كل من الآتى أسماؤهم:
1 - على مجاهد على.
2 - مخلوف عبد الرازق إبراهيم.
3 - راضى عبد الكمال محمد.
4 - الطبلاوى بهجى درغام.
5 - سعد الكيلانى أحمد.
وذلك ما نُسب إليهم من مخالفات بالتحقيقات والتقارير المعدة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 8/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى