الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 650 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية
فى الرى باستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى الرى باستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 شعبان سنة 1439هـ
                        (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).