الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 74 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 15 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).